والأيمان، والنكول، واسْتِصْحَاب الأصول من أصل الطهارة وبراءة الذمة ونحوهما [1] .
تنقسم أدلة وقوع الأحكام قسمين: عامة، وقضائية.
القسم الأول: الأدلة العامة لوقوع الأحكام:
وهي الأدلة التي تَدُلُّ على وقوع مُعَرِّفَات الأحكام بوجه عام، ويحتاجها كل مكلف من عامي، ومفتٍ، وشاهد، وقاضٍ؛ لأَنَّه يعلم بها طريق وقوع المعرف للحكم، وذلك مثل: العقل، والحس، والخبرة.
القسم الثاني: أدلة الِإثبات القضائية:
وهي طرق الحكم المستعملة لدى القضاة والتي يثبت بها وقوع مُعَرِّفَات الأحكام القضائية من إقرار، أَوْ شهادة، أَوْ يمين، أَوْ نكول، أَوْ غير ها، وتسمى - أيضًا - الحجاج [2] .
(1) شرح تنقيح الفصول 454، قواعد الأحكام 2/ 49.
(2) المرجعين السابقين، بدائع الفوائد 4/ 14، 15، الفروق 1/ 129.