فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1181

3 -اسم فعل الأمر، مثل: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] .

4 -المصدر النائب عن فعله، مثل: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .

صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن، تَدُلُّ على الوجوب والفورية.

أَمَّا الوجوب فلقوله- تعالى-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] .

وأَمَّا الفورية فلقوله- تعالى-: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] ، وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] ، [المائدة: 48] .

لكن إذا قامت قرائن تَدُلُّ على عدم الوجوب أَوْ عدم الفورية فإنَّ الأمر يخرج من الوجوب إلى ما اقتضته القرينة، أَوْ من الفورية إلى التراخي [1] .

وتخرج صيغة الأمر عند القرائن من الوجوب إلى غيره، ومن ذلك ما يلي [2] :

(1) روضة الناظر 2/ 604، 623، مذكرة الشنقيطي 191، 195، معالم أصول الفقه 406، 407.

(2) شرح الكوكب المنير 3/ 17، روضة الناظر 2/ 597, 600، 612، معالم أصول الفقه 407، 408، السبب عند الأصوليين 1/ 81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت