فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1181

المراد بالأخذ بالقول المرجوح:

هو إعمال القاضي قولًا مرجوحًا، وترك الراجح لمقتضٍ شرعي من ضرورة أَوْ حاجة.

حكمه:

لقد اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى والقضاء على ثلاثة أقوال، هي:

القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثَمَّ حاجة أَوْ ضرورة.

وبذلك قال المازري (ت: 536 هـ) ، والشاطبي (ت: 790 هـ) من المالكية في أحد قوليه.

وعللوا بما يلي [1] :

(1) الموافقات 4/ 136، 142، 145، 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت