لا يَصِحُّ إذا لم يكن منضبطًا، ولا محددًا، ولا محصورًا، بل كان نفيًا مطلقًا [1] .
وهناك ضوابط لإِثبات النفي في الشهادة أُبيّنُها في العنوان التالي.
إذا كان النفي منضبطًا، ومحددًا، ومحصورًا جاز إثباته بالشهادة، ويظهر ذلك في صور ترجع إلى ضابطين، وبيانهما، وأمثلة لما يدخل تحتهما من صور [2] فيما يلي:
الضابط الأول: أَنْ يكون النفي محددًا مما يحيط به علم الشاهد، ولذلك صور منها:
1 -أَنْ يضاف النفي إلى وقت مخصوص.
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد بأَنَّ زيدًا لم يقتل عَمْرًا بالأمس؛ لأَنَّه
(1) معين الحكم للطرابلسي 114، الفوائد الزينية 142، مجلة الأحكام العدلية م 1699 وشرحها لحيدر 4/ 346 مسعفة الحكام 1/ 377 المدخل للزرقاء 2/ 1069، 1092، تبصرة الحكام 1/ 470، الذخيرة 11/ 21، أدب القضاء 437، الكشاف 3/ 421، 6/ 412، شرح المنتهى 3/ 541، الإنصاف 12/ 21، الفروع 6/ 556، مطالب أولي النهي 6/ 602، مجموع الفتاوى 21/ 543، شرح الكوكب المنير 4/ 685، ظفر اللاضي 143، 166، وسائل الإثبات 78، السيل الجرار 4/ 96.
(2) المراجع السابقة.