المراد بذلك: أَنْ يحدث للقاضي من الأقضية ما لا قول فيه للعلماء.
فإذا حدث من الأقضية ما لا دليل عليه خَاصّ بجزئه من كتاب أَوْ سنة أَوْ ما لا قول فيه للفقهاء ينطبق على الواقعة موضع الدعوى - فإنَّه يتعين على القاضي الاجتهادُ في النازلة، وردُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ تخريجُها على الأصول والقواعد المقررة منهما [1] ، أَوْ على الأصول والفروع المذهبية على نحو ما مَرَّ قريبًا.
(1) شرح الكوكب المنير 4/ 526، المسودة لآل تيمية 484، الكشاف 6/ 300، مطالب أولي النهى 6/ 442.