للعموم صيغ، منها:
المفرد المضاف، ومَنْ، وما، وأيّ، ومتى، وأل، وكل، وجميع، وهكذا النكرة بعد النفي، أَوْ النهيِ، أَوْ الاستفهامِ، أَوْ الشرطِ.
ويدخل ذلك في كلام الواقفين، والموصين، وفي الطلاق، والأيمان، والإقرار، وغيرها [1] .
يخص عموم كلام المكلف بمخصصات، منها:
مما يخص به عموم كلام المكلف الشرع، قال ابن رجب (ت: 795 هـ) :"ويخص العموم بالشرع- أيضًا- على الصَّحِيح في مسائل" [2] .
ويقول السيوطي (ت: 911 هـ) :"ولو كان اللفظ يقتضي العموم، والشرع يقتضي التخصيص- اعتُبِر خصوص الشرع في الأَصَحّ" [3] .
(1) الكشاف 5/ 246، القواعد والأصول الجامعة 112، 113.
(2) القواعد 277.
(3) الأشباه والنظائر 93.