اتِّباع قول الغير من غير معرفة دليله [1] .
والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي يستند عليها القضاة في أحكامهم.
المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره، وهذا مما لا خلاف فيه- كما ذكره الآمدي [2] (ت: 631 هـ) -، والعامي فرضه التقليد [3] ، قال ابن عبد البر (ت: 463 هـ) :"ولم تختلف العلماء أَنَّ العامة عليها تقليد علمائها" [4] .
(1) شرح الكوكب المنير 4/ 529، معالم أصول الفقه 496.
(2) الإِحكام 4/ 228.
(3) روضة الناظر 3/ 1018.
(4) جامع بيان العلم 2/ 189.