من المصطلحات المشابهة لمصطلح الصِّحَّة عند بعضهم ما يلي:
والنفوذ في اللغة: مأخوذ من نفوذ السهم إذا خرق الرمية وخرج منها، ومنه نفذ الأمر والقول إذا مضى [1] .
قال بعضهم: النفوذ والصِّحَّة بمعنى، فهما مترادفان، فالعقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه سمي ذلك نفوذًا، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه، مثل البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له: صَحِيح ويعتد به، فالاعتداد بالعقد هو المراد بكونه نافذًا [2] .
وفرق بعض الأصوليين بين الصِّحَّة والنفوذ، قال الفتوحي (ت: 972 هـ) :"النفوذ تصرف لا يقدر على رفعه، كالعقود اللازمة"
(1) المصباح المنير 2/ 616.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 474، 475، الورقات 8.