فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1181

السبب السابق وهو النكاح، ومثل الِإقالة؛ فإنَّها تقتضي حل عقد الِإجارة أَوْ البيع، ومثل الفسخ في العقود لخيار ونحوه.

ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما [1] :

القسم الأول: ما يتقدم مسببه عليه.

وذلك مثل تلف المبيع قبل القبض عند القائلين بأَنَّه موجب للفسخ قبله [2] ، فإنَّه يقدر الانفساخ في المبيع قبل تلفه؛ ليكون المحل قابلًا للانفساخ؛ لأَنَّ المعدوم غير قابل للانقلاب لملك البائع، فالمسبب -وهو الانفساخ- تقدم على السبب -وهو التلف-.

القسم الثاني: ما لا يتقدم مسببه عليه.

وله أقسام ثلاثة هي:

(أ) ما يقارنه مسببه.

وهو ما كان سببًا فعليًّا تامًّا مثل: الأسباب في حيازة

(1) الفروق وتهذيبه 3/ 222، 235، قواعد الأحكام 2/ 95، سبب الالتزام 127، السبب عند الأصوليين 1/ 383.

(2) انظر بعض الصور الموجبة لفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض في: الروض المربع 4/ 479، فقد جاء فيه:"إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل قبضه بآفة سماوية انفسخ البيع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت