فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1181

ونصاب الشهادة قد يكون أربعة رجال كما في الزنا، وقد يكون ثلاثة كما في الإِعسار، وقد يكون اثنين كما في سائر المعاملات المالية وما في حكمها، وقد يكون امرأة واحدة كما في القابلة والمرضعة، هذا في الجملة [1] .

فإذا تنازع خصمان لدى القاضي وكان لأحدهما شاهد على دعواه حلف معه، وكان ذلك دَالًّا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي [2] .

ويدلّ على حجية العمل باليمين: حديث ابن عباس -رضي الله عنه-:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" [3] .

وهي تأكيد الحق المدعى به أَوْ نفيه من قبل المترافعين كليهما أَوْ أحدهما، وذلك بذكر اسم الله أَوْ صفة من صفاته على وجه مخصوص أمام القاضي [4] .

فمتى توجهت اليمين في دعوى على شخص فأداها كان ذلك دليلًا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي [5] .

(1) الطرق الحكمية 109، 171، 201، 218، 219، وسائل الإِثبات 143 - 228.

(2) الفروق 1/ 129، قواعد الأحكام 2/ 49، بدائع الفوائد 4/ 12، 13.

(3) رواه مسلم 3/ 1337، وهو برقم 3/ 1712.

(4) شرح المنتهى 3/ 418، الكشاف 6/ 228، وسائل الإِثبات 319.

(5) الفروق 1/ 129، قواعد الأحكام 2/ 49، بدائع الفوائد 4/ 13، شرح تنقيح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت