والضمان، والحوالة، والصلح، والحجر، والوكالة، والشركة، والمساقاة، والعاريّة، والوديعة، والجعالة، والوقف، والهبة، والوصية، والنكاح، والرجعة، والقذف، وهكذا الإِقالة، وسائر التصرفات التي تستدعى إبطالًا أَوْ حَلًّا للعقد بالقول من الطلاق، واللعان، والظهار، وفسخ عقد البيع أَوْ الإِجارة أَوْ غيرهما من العقود [1] .
وهكذا ما اقتضي إظهارًا لحقٍّ، مثل الإِقرار، أَوْ ما ألزم المكلف به نفسه وهو غير واجب عليه بالشرع، كالنذر.
والمراد بها: ما كان من الوقائع فعلًا، وذلك مثل الاحتشاش، والاحتطاب، والاصطياد، وأخذ اللقطة، وإحياء الموات، والإِتلاف، والغصب، والسرقة، والقتل، والزنى، وشرب المسكر والمخدر، والحرابة، ونحو ذلك [2] .
والمراد بها: ما كان من الوقائع تركًا، وذلك مثل: مَنْ منع فضل مائه عن إنسان حتَّى مات عطشًا وهو يعلم أَنه يموت إن لم يسقه
(1) الفروق وتهذيبه 1/ 203، 204، 3/ 221، 235، المنثور 2/ 190 - 191، السبب عند الأصوليين 1/ 413.
(2) المراجع السابقة.