فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1181

الجزر ونحوه، هل يكون غررًا أَوْ لا؟ .

فالفقيه يقرر حرمة بيع الغرر، ولكن هل بيع المغيبات من الغرر أَوْ لا؟ معرفة ذلك لأهل الخبرة به [1] .

والمصلحة قد تتحقق في واقعة أَوْ زمن، وتكون في واقعة أَوْ زمن آخر بضد ذلك، فيستأنف الفقيه النظر في تقرير حكمها حسب أوصافها المستجدة، وهذا من تحقيق المناط الفقهي [2] .

9 -سَدُّ الذرائع:

والمراد بها عند الأصوليين: منع الفعل المباح إذا كان يؤدي كثيرًا إلى محرم [3] .

والذرائع على ثلاثة أقسام هي [4] :

1 -ما أدى إلى المفسدة قطعًا أَوْ ظنًّا رَاجحًا، فهذا يُسَدُّ باتفاق في الجملة، وذلك مثل سبّ آلهة الكفار، وحفر الآبار في طرق المسلمين.

2 -ما أدى إلى المفسدة نادرًا مع رجحان مصلحة إباحته، فهذا لا يُسَدُّ باتفاق، وذلك مثل زراعة العنب؛ فإنَّه قد يتخذ منه الخمر،

(1) بدائع الفوائد 4/ 15.

(2) انظر بسط ذلك في المطلبين: الثاني فقرة (3) ، والثالث، من المبحث السادس من الفصل الرابع من الباب الأول.

(3) شرح الكوكب المنير 4/ 434، أصول مذهب الإِمام أحمد 451.

(4) شرح تنقيح الفصول 448، الفروق 2/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت