يلحق بالسبب الشرعي ويأخذ حكمَه الأشياءُ التالية:
الركن، والشرط الجَعْلي، والشرط الذي له معنى السبب، والشرط اللغوي والعادي، وبيان ذلك فيما يلي:
أولًا: الركن:
والمراد به اصطلاحًا: ما لا يقوم الشيء إلَّا به مع كونه داخلًا في الماهية، مثل: الِإيجاب والقبول في البيع، فإنَّه لا يَصِحّ البيع إلَّا بهما [1] .
وهو معدود من مُعَرِّفات الحُكْم؛ لأَنَّه يتفق مع السبب، فكل منهما يؤثر في الحكم، فيوجد بوجوده وينعدم بعدمه، لكن السبب خارج عن الماهية، أَمَّا الركن فهو داخل فيها [2] ، وذلك لا يخرجه عن تعريفه بالحكم وتأثيره فيه.
(1) السبب عند الأصوليين 2/ 26، معجم لغة الفقهاء 226.
(2) السبب عند الأصوليين 2/ 28.