وينقسم السبب من هذه الجهة قسمين، هما [1] :
القسم الأول: سبب يقتضي عزيمة.
والعزيمة اصطلاحًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح.
فهي ما شرع ابتداء من الأحكام وفق الدليل غير متصل بمعارض راجح، مثل: وجوب الصوم.
وهي الأصل في الأحكام، وتشمل الأحكام الخمسة، وأَمَّا ما شرع لأجل العارض فهو الرخصة -كما سيأتي-.
فالعزيمة راجعة إلى أمر كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي [2] ، فالسبب المقتضي للعزيمة هو سبب العزيمة.
القسم الثاني: سبب يقتضي رخصة.
والرخصة اصطلاحًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
فهي كالاستثناء من الدليل العام للعزيمة لدليل يخصه لمقتضٍ
(1) التقسيم مستفاد من الأمثلة المدرجة فيه.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 476، أصول الفقه للخضري 66، السبب عند الأصوليين 1/ 109.