كان قاتلًا، وعليه القصاص عند المالكية [1] وابن حزم (ت: 456 هـ) [2] ، والدية عند الحنابلة [3] ، وهكذا مَنْ ترك بهيمته حتَّى أفسدت مال غيره ضمنه على تفصيل في موضعه [4] ، ومن علم بجريمة مما لا يشرع الستر فيها وترك الإِبلاع عنها كان مستحقًا للتعزير، كمن رأى شخصًا يقتل آخر [5] .
وهي من هذه الجهة نوعان، هما [6] :
1 -ما كان من فعل المكلف المتصرف:
وذلك مثل: البيع، والإِجارة، والإِتلاف.
2 -ما كان من فعل المكلف غير المتصرف:
كالإِكراه الملجئ بغير حق من أجنبي من المتعاقدين، فإنَّه
(1) شرح الزرقاني مع حاشية البناني 8/ 8.
(2) المحلى 10/ 522 - 523.
(3) المغني 9/ 580، الكشاف 6/ 15، فتاوى ورسائل 8/ 156، وانظر القتل في هذه الصورة: التشريع الجنائي 2/ 57، الجريمة لأبو زهرة 121، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي 374.
(4) الروض المربع 5/ 418، السبب عند الأصوليين 1/ 331.
(5) فتاوى ورسائل 11/ 241 - 242.
(6) أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 4/ 436، 631.