فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1181

المطلب الثاني

الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها

سبق أَنْ ذكرنا المراد بأدلة شرعية الأحكام، وبأدلة وقوعها، وأَنَّ أدلة وقوع الأحكام، منها عامّةٌ ومنها قضائية، وهي الحجاج، وسوف نتناول في هذا العنوان الفرق بين أدلة شرعية الأحكام، والأدلة العامة لوقوع الأحكام، والأدلة القضائية لوقوع الأحكام، وهي الحجاج، وحاصل ذلك نقرره في ثلاثة عناوين متتالية فيما يلي:

الفرق بين أدلة شرعية الأحكام والأدلة العامة لوقوعها:

هناك فروق بين أدلة شرعية الأحكام والأدلة العامة لوقوعها، وحاصل الفرق بينهما فيما يلي [1] :

(أ) أَنَّ أدلة شرعية الأحكام تتوقف على نَصْب من الشرع؛ فبها يعرف سببية السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع، والأثر

(1) الفروق وتهذيبه 1/ 128، 129، قواعد الأحكام 2/ 48، شرح تنقيح الفصول 454، الذخيرة 1/ 149، 10/ 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت