فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1181

المراد بالمطلق: هو اللفظ الدال على أمر مجرد عن القيود التي توجب فيه بعض الأوصاف والحدود.

والمراد بالمقيد: هو اللفظ الذي يكون محددًا بشيء من الأوصاف والحدود، فلفظ (فرس) مثلًا مطلقٌ، وإذا قلنا: (فرس أبيض) صار مقيدًا [1] .

الأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يرد دليل يَدُلُّ على التقييد فيجب العمل به مقيدًا بقيده [2] ، قال الحصيري (ت: 636 هـ) : كلام الناس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد [3] .

(1) المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 1004، درر الحكام لحيدر 1/ 56، الوجيز للبورنو 195.

(2) القاعدة الكلية للهرموش 388، الوجيز للبورنو 195.

(3) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 195، 492.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت