فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1181

الحرمة لغة: مأخوذ من حرم الشيء (حُرْمًا) و (حُرُمًا) امتنع فعله [1] .

والحرمة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه الجزم [2] .

فخرج بقوله:"طلب الكف على وجه الجزم": سائر الأحكام التكليفية.

ومثال الحرمة: ما دَلَّ عليه قوله -تعالى-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإِسراء: 23] , فمقتضى هذا الخطاب وما دَلَّ عليه هو حرمة قول الأُفّ للوالدين أَوْ أحدهما.

(1) المصباح المنير 1/ 131.

(2) مستفاد من تعريف الحكم، وقد سبق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: والسبب عند الأصوليين 1/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت