إذا حصل تعارض بين الأدلة فإنَّ النظر بين طرق دفع التعارض يكون حسب الترتيب الآتي [1] :
1 -الجمع بين الأدلة، وهو المتعين ما أمكن.
2 -النسخ، وذلك إذا تعذر الجمع، وعلم تاريخ سَبْقِ أحد الدليلين، فيكون الثاني ناسخًا للأول.
3 -الترجيح، وذلك إذا تعذر الجمع بينهما، وتعذر النسخ لعدم معرفة السابق من الدليلين.
(1) شرح مختصر الروضة 3/ 688، شرح الكوكب المنير 3/ 609، 611، 612.