ابتداءً" [1] ، وقال في موضع آخر:"وسواء كان الجمع بينهما قويًّا ظاهرًا، أَوْ ضعيفًا خفيًا؛ لأَنَّ حمل النَّصّ على معنى خفي أولى من تعطيله بكل حال" [2] ."
والمراد بالترجيح: تقديم أحد دليلي الحكم على الآخر لاختصاصه بقوة في الدلالة [3] .
أَمَّا النسخ فقد سبق تعريفه وشيء من أحكامه [4] .
(1) شرح مختصر الروضة 3/ 689.
(2) المرجع السابق 3/ 688، وانظر مذكرة الشنقيطي 317، وخالف بعضهم في الجمع بوجه خفي أو بعيد. انظر: التعارض والترجيح، للبرزنجي 228 - 234.
(3) شرح مختصر الروضة 3/ 676، شرح الكوكب المنير 4/ 616، المختصر في أصول الفقه 168.
(4) انظر ذلك في: المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.