لتقرير الحكم بالحرمة من أدلة الشرع صيغ وأساليب مختلفة تَدُلُّ عليها منها [1] :
1 -صيغة النهي المطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى، فهي في الأصل للتحريم، وذلك كقوله -تعالى-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإِسر اء: 23] .
2 -لفظ التحريم والحظر ومشتقاتهما، وذلك مثل قوله -تعالى-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] .
3 -التصريح بعدم الجواز ونفي الحل، وذلك مثل قوله -تعالى-: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] .
4 -الوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وترتيب العقوبة من
(1) بدائع الفوائد 4/ 3 - 6، الحكم التكليفي 197، أصول الفقه للبرديسي 74.