ينقسم التخريج ثلاثة أقسام، هي:
1 -التخريج على الأصول والقواعد العَامَّة للشريعة.
2 -التخريج على الأصول والقواعد المذهبية.
3 -تخريج الفروع من الفروع المذهبية.
وبيان ذلك فيما يلي:
القسم الأول: التخريج على الأصول والقواعد العَامَّة في الشريعة.
والمراد به: استخراج حكم من الأحكام الشرعية العملية من أصل من أصول الشرعية وقواعدها الكلية [1] .
فإذا حدث ما لا قول فيه للفقهاء اجتهد القاضي فيه ورده إلى
(1) شرح مختصر الروضة 3/ 645.