الكراهة في اللغة: من (كَرِهَ) خلاف الرضا والمحبة [1] ، فالمكروه ضد المحبوب فيقال: كَرَّهْتُ إليه الشيء تكريهًا، ضد حببته إليه [2] .
والكراهة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه الجزم [3] .
فكون"الطلب بالترك على غير وجه الجزم"يخرج سائر الأحكام التكليفية.
ومثال الحكم بالكراهة: مقتضى الجمع بين الخبرين أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه كعب بن عجرة -رضي الله عنه-:"إذا توضأ"
(1) مقاييس اللغة 5/ 172.
(2) مختار الصحاح 569.
(3) مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين 1/ 83، الحكم التكليفي 221.