فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1181

الواقعة المؤثرة: هي الواقعة التي شهد لها الشرع بالتأثير في الحكم القضائي [1] .

وإذا استطعنا معرفة الواقعة المؤثرة بتحقق شروطها سهل علينا معرفة الطردية واستبعادها، ولا يتحقق تأثير الواقعة في الحكم القضائي إلَّا باستجماعها الشروط الآتية:

1 -أَنْ تكون الواقعة حقًّا مشروعًا للمدعي فيه مصلحة من جلب نفع أَوْ دفع ضرّ:

فلا بُدَّ لتأثير الواقعة في الحكم القضائي وصلوحها للتَّوْصِيف من أَنْ تكون معتدًّا بها شرعًا، فالحقوق، والأملاك، وجميع الأسباب لا تؤثر بنفسها في الوقائع إلَّا إذا جعلها الشرع كذلك، فالشريعة حاكمة على كل شيء إفرادًا وتركيبًا [2] .

والواقعة القضائية إذا كانت في شيء غير محترم شرعًا فإنَّها تفقد التأثير الإِيجابي في الحكم القضائي عند الجمهور، وذلك

(1) انظر: الفقرة (أولًا) من المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني.

(2) الفروق 3/ 208، الموافقات 1/ 78، وسائل الإِثبات 69 - 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت