والقول الثاني أظهر؛ لما استدَلَّ به قائلوه، لكن هذا الخلاف ليس له ثمرة كما قال ابن الشاط (ت: 723 هـ) ، ونَصُّ كلامه:"قلت: الأمر في ذلك الخلاف قريب، ولا أراه يؤول إلى طائل" [1] .
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما [2] :
القسم الأول: سبب فعلي.
وهو ما كان فعلًا، كالاحتشاش، والاصطياد، والزنى، وقطع الطريق.
القسم الثاني: سبب قولي.
وهو ما كان قولًا، كالبيع، والهبة، والِإبراء.
خامس عشر: تقسيمه من جهة الِإيجاب أَوْ السلب:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما [3] :
(1) إدرار الشروق 3/ 224.
(2) الفروق وتهذيبه 1/ 203، 204، 3/ 222، 236، المنثور للزركشي 2/ 190، السبب عند الأصوليين 1/ 143.
(3) شرح الزرقاني مع حاشية البناني 8/ 8، المغني 9/ 580، الكشاف 6/ 15، القواعد والأصول الجامعة 50، فتاوى ورسائل 11/ 241، التعزير لعامر 267، 269، التشريع الجنائي لعودة 2/ 57، الجريمة لأبو زهرة 121.