فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1181

هي هيئة فعلية معهودة مفهومة تصدر من المكلف للدلالة على إرادته وقصده.

إذا تعذر على الإِنسان البيان بلسانه لِخَرِسٍ فإنَّ الإِشارة المعهودة منه تقوم مقام بيانه ولفظه باللسان، سواء أكانت الإِشارة باليد أَمْ العين أَمْ الحاجب، وسواء أكان ذلك في البيع، أَمْ الهبة، أَمْ النكاح، أَمْ الطلاق، أَمْ الإِقرار، أَمْ الإِنكار، أَمْ الحلف، أَمْ النكول، أَمْ غيرها مما يستدعي بيانه وإيضاحه، وقد جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أَنَّ الإِشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

وإنَّما كانت الإِشارة للأخرس كلفظه لضرورة بيان إرادته عند تعامله؛ لأَنَّه محتاج للتعامل مع الآخرين، ويتعذر بيانه إلَّا بها [1] .

(1) المنثور 1/ 164، أشباه السيوطي 312، الكشاف 3/ 201، 5/ 39، 6/ 453، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت