وقد راعيت في التقسيم اتساقه مع ما رجحته من تعريف الحكم من أَنَّه: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا [1] ، وهو تعريف الفقهاء للحكم.
تتعدد إطلاقات أقسام الحكم التكليفي من جهة المراد بالإِطلاق إلى ثلاثة إطلاقات، هي [2] :
الِإطلاق الأول: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة الفعل الذي تعلَّق به خطاب الشرع واتصف بالأثر، وهذا الإِطلاق هو: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرّم، والصحيح، والباطل.
الإِطلاق الثاني: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة الخطاب الشرعيّ نفسه.
وهو المراد عند الأصوليين.
وهو: الإِيجاب، والندب، والإِباحة، والكراهة، والتحريم، والصحة، والبطلان.
الإِطلاق الثالث: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة اتّصاف الفعل بالأثر الذي يقتضيه الخطاب الشرعي.
(1) انظر: التمهيد من الباب الأول.
(2) شرح مختصر الروضة 1/ 261، 265، السبب عند الأصوليين 1/ 90.