فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1181

زوج منفق هو والد الطفل أغنت نفقتها وكسوتها للزوجية عن أجرة المثل للِإرضاع [1] .

ومثل إتلاف النفس خطأً فيه ديةٌ كاملة، وتتداخل جميع الأعضاء والمنافع المقدرة شرعًا فيه، أَمَّا لو أُتلِفت عدد من المنافع المقدرة شرعًا مع بقاء النفس واستقرارها بالعلاج ففي كل عضو أَوْ منفعة تلفت الديةُ المقدرة لها شرعًا، ولا يدخل بعضها في بعض.

وهكذا لو ذهب العضو كاملًا ففيه الدية المقدرة له شرعًا، ويتداخل جسم العضو مع منفعته، أَمَّا لو ذهبت منفعته وبقى جسمه قائمًا ففي المنفعة الدية المقدرة شرعًا للعضو، مثل: العين، يذهب بصرها وتبقى قائمة ففي ذهاب البصر دية العضو كاملًا، ولو تلفت كلها لم يكن فيها سوى دية واحدة بجسمها، ومنفعتها للتداخل [2] .

سابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولًا أَوْ فعلًا أَوْ تركًا:

وهي من هذه الجهة ثلاثة أنواع:

والمراد بها: ما كان من الوقائع قولًا، وذلك مثل البيع: وسائر العقود من الإِجارة، والسلم، والخيار، والقرض، والرهن،

(1) الاختيارات 286.

(2) شرح المنتهى 3/ 306، 314، 317، الكشاف 5/ 18، 34، التشريع الجنائي لعودة 2/ 288، 290.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت