وهذا تَوْصِيف فقهي [1] .
وذلك بأَنْ يبين القاضي والمفتي انطباق الحكم الكلي المقرر بنَصٍّ أَوْ إجماع أَوْ قياس أَوْ بنَصٍّ فقهيٍّ على الواقعة المعروضة عليه [2] ، وهذا هو التَّوصيف القضائي والفتوي، وسبق بيانه في تعريف تَوْصِيف الأقضية [3] .
(1) انظر: أقسام التَّوْصِيف بعامة في (أولًا) من الموضوع الخامس مما يأتي.
(2) الموافقات 4/ 89، 97، مجموع الفتاوى 22/ 329، شرح مختصر الروضة 3/ 233، 235، مذكرة أصول الفقه 44، نبراس العقول 48.
(3) انظر: الموضوع الأول من هذا التمهيد.