إطلاقات الإِباحة:
للإِباحة إطلاقات لها معان مختلفة عند العلماء، وهي [1] :
1 -يطلق المباح على المأذون والجائز، وهو إطلاق عام قد يراد به الِإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك -كما سبق في التعريف-، وقد يراد به ما يقابل الممنوع والمحظور، فيشمل الواجب والمندوب باعتبار أَنَّ كلًّا منهما مأذون بفعله.
2 -ويطلق على ما سكت عنه الشرع، ولم يظهر فيه حكم خاص، وذلك فيما الأصل فيه الإِباحة، ويقال له العفو، وهو لا يخرج عن معنى الإِباحة الاصطلاحية؛ ولذا يقال: الأصل في العقود والشروط الحِلّ والإِباحة.
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 426 - 427، الحكم التكليفي 235، 252.