فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1181

المطلب الثالث إطلاقات الإِباحة وحقيقتها وأثرها ودخول الحكم القضائي عليها

إطلاقات الإِباحة:

للإِباحة إطلاقات لها معان مختلفة عند العلماء، وهي [1] :

1 -يطلق المباح على المأذون والجائز، وهو إطلاق عام قد يراد به الِإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك -كما سبق في التعريف-، وقد يراد به ما يقابل الممنوع والمحظور، فيشمل الواجب والمندوب باعتبار أَنَّ كلًّا منهما مأذون بفعله.

2 -ويطلق على ما سكت عنه الشرع، ولم يظهر فيه حكم خاص، وذلك فيما الأصل فيه الإِباحة، ويقال له العفو، وهو لا يخرج عن معنى الإِباحة الاصطلاحية؛ ولذا يقال: الأصل في العقود والشروط الحِلّ والإِباحة.

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 426 - 427، الحكم التكليفي 235، 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت