فعرفه الأصوليون بأَنَّه:
خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا [1] .
وعرفه الفقهاء بأَنَّه:
مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا [2] .
قولهم:"خطاب الشرع": المراد به الكتاب والسنة [3] ، واقتضى ذلك أَنَّه لا تكليف ولا حكم إلَّا بالشرع لا بغيره [4] من قوانين وضعية وغيرها.
(1) البلبل 18، وشرحه 1/ 229، 254، شرح الكوكب المنير 1/ 334، إرشاد الفحول 6، أصول الفقه للخضري 20، نظرية الحكم 30، السبب عند الأصوليين 1/ 60.
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 333، شرح مختصر الروضة 3/ 231، 1/ 254، 255، أصول الفقه للخضري 20، الأصول من علم الأصول 12، نظرية الحكم 34، السبب عند الأصوليين 1/ 62، مسعفة الحكام 2/ 576، ونص ما جاء في المرجع الأخير:"أثر الخطاب الثابت به، كالواجب، والحرام، والصِّحَّة، والفساد، وجميع المسببات الشرعية عن الأسباب الشرعية".
(3) شرح مختصر الروضة 1/ 255، الأصول من علم الأصول 12.
(4) شرح الكوكب المنير 1/ 335.