والمباني؛ لذا فقد انطبق تعريف البيع شرعًا عليها.
ويلحق بهبة الثواب السالفة على الراجح الهبةُ لأجل العوض بقرينة دالة على ذلك ولو لم يصرح الواهب بشرط العوض ولا مقداره [1] .
ومن الجدير بالذكر أَنَّ من التَّوْصِيف الفقهي ما قد فرَغ العلماء منه ووصفوه، ومنه نوازل فقهية مستجدة تحتاج إلى تَوْصِيف بتخريجها على الأصول.
والمراد به: تحلية الواقعة الفتوية بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي [3] .
(1) المغني 6/ 299، مختصر الفتاوى المصرية 456، إعلام الموقعين 2/ 278، القواعد لابن رجب 323، سبل السلام 3/ 132، 138، نيل الأوطار 6/ 6، الدرر السنية 5/ 278.
(2) ضبط فَتْوِي: بكسر ثالثه نسبة إلى كلمة (فتوى) ، فإن الألف المقصورة إذا كانت رابعة زائدة للتأنيث والحرف الثاني ساكنًا فالأَوْلى حذفها عند النسبة إليها، ويجوز قلب الألف المقصورة واوًا فيقال: (فَتْوَوِي) ، وعلى كلا الحالين فإنه يجب كسر ما قبل الألف مع تشديد ياء النسب للنسبة [شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 2/ 493، النحو الوافي 4/ 714، 718] .
(3) مستفاد من تعريف تَوْصِيف الأَقْضِيَة، وقد سبق في الموضوع الأول من هذا التمهيد، وانظر: شرح عماد الرضا 1/ 59.