ويرجح من ذلك الأقوى دلالة فالأقوى؛ ذلك أَنَّ عبارات النُّصُوص تتفاوت في الدلالة على المعاني بالقوة، والضعف، والبيان، والإِجمال، والإِيضاح، والإِشكال، ولذلك طرق منها [1] :
1 -يرجح النَّصّ على الظاهر، والظاهر على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والنهي على الأمر، والأمر على الإِباحة.
2 -يرجح ما اعتضد بدليل آخر من الكتاب والسنة، وما كانت أدلته أكثر.
3 -يرجح المتن إذا كان قولًا على الفعل، وما كان فعلًا على ما كان تقريرًا ما لم يحتمل الاختصاص فيها.
4 -يرجح المتن إذا اشتمل زيادة على ما كان بضدّ ذلك.
والمراد بالمدلول: ما دَلَّ عليه اللفظ.
ويحصل الترجيح في ذلك بطرق، منها [2] :
1 -يرجح ما دَلَّ على الحظر بما دَلَّ على الإِباحة، أَوْ
(1) شرح مختصر الروضة 3/ 698، شرح الكوكب المنير 3/ 695، المختصر في أصول الفقه 170، مذكرة الشنقيطي 320.
(2) شرح الكوكب المنير 4/ 679، مذكرة الشنقيطي 326.