فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1181

ويرجح من ذلك الأقوى دلالة فالأقوى؛ ذلك أَنَّ عبارات النُّصُوص تتفاوت في الدلالة على المعاني بالقوة، والضعف، والبيان، والإِجمال، والإِيضاح، والإِشكال، ولذلك طرق منها [1] :

1 -يرجح النَّصّ على الظاهر، والظاهر على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والنهي على الأمر، والأمر على الإِباحة.

2 -يرجح ما اعتضد بدليل آخر من الكتاب والسنة، وما كانت أدلته أكثر.

3 -يرجح المتن إذا كان قولًا على الفعل، وما كان فعلًا على ما كان تقريرًا ما لم يحتمل الاختصاص فيها.

4 -يرجح المتن إذا اشتمل زيادة على ما كان بضدّ ذلك.

والمراد بالمدلول: ما دَلَّ عليه اللفظ.

ويحصل الترجيح في ذلك بطرق، منها [2] :

1 -يرجح ما دَلَّ على الحظر بما دَلَّ على الإِباحة، أَوْ

(1) شرح مختصر الروضة 3/ 698، شرح الكوكب المنير 3/ 695، المختصر في أصول الفقه 170، مذكرة الشنقيطي 320.

(2) شرح الكوكب المنير 4/ 679، مذكرة الشنقيطي 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت