فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1181

ويدلُّ لذلك: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" [1] .

ويكون الحلف مرة واحدة في الأموال ونحوها، وتُكَرَّر اليمين من الطرفين خمس مرات في اللعان [2] ، وخمسين مرة من أولياء الدم في القسامة [3] .

هو امتناع من توجهت عليه اليمين عن أدائها من غير عذر [4] .

فمن توجهت عليه يمين مستكملة لشروطها ثم امتنع عن أدائها من غير عذر كان ذلك دَالًّا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي [5] .

ويدلّ لذلك: حديث ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- السابق في القضاء باليمين؛ إذ لو لم يُقْض بالنكول لم يكن لليمين فائدة.

= الفصول 454.

(1) متفق عليه؛ فقد رواه البخاري [الفتح 8/ 213] ، وهو برقم 4551، ومسلم 3/ 1336، وهو برقم 1/ 1711.

(2) اللعان: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب [الإِقناع 3/ 599] .

(3) القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم [الإِقناع 4/ 197] .

(4) شرح حدود ابن عرفة 666، مغني المحتاج 4/ 478، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 2/ 154.

(5) الفروق 1/ 129، شرح تنقيح الفصول 254، بدائع الفوائد 4/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت