فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1181

حكم النَّصّ:

حكم النَّصّ أَنّه يصار إليه ويؤخذ بدلالته، ولا يعدل عنه إلَّا بنسخ [1] .

ثانيًا: الظاهر:

هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.

أَوْ: ما يسبق إلى الفهم منه عند إطلاق معنى مع تجويز غيره.

مثاله: (الأسد) ؛ فإنَّه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أَنْ يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.

يصار إلى العمل بالظاهر، ولا يعدل عنه إلَّا بدليل؛ فيكون مؤولًا [2] .

وسيأتي بيان للتأويل في المطلب الثالث من هذا المبحث.

والنَّصّ أقوى دلالة من الظاهر، ويقدم عليه عند تعارضهما [3] .

(1) روضة الناظر 2/ 560، شرح مختصر الروضة 1/ 553، رسالة في أصول الفقه للعكبري 105، شرح الكوكب المنير 3/ 378، مذكرة الشنقيطي 176، معالم أصول الفقه 392.

(2) روضة الناظر 2/ 563، معالم أصول الفقه 392، مذكرة الشنقيطي 176، شرح مختصر الروضة 1/ 558، قواعد التفسير للسبت 2/ 843.

(3) شرح مختصر الروضة 3/ 698.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت