حكم النَّصّ:
حكم النَّصّ أَنّه يصار إليه ويؤخذ بدلالته، ولا يعدل عنه إلَّا بنسخ [1] .
هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.
أَوْ: ما يسبق إلى الفهم منه عند إطلاق معنى مع تجويز غيره.
مثاله: (الأسد) ؛ فإنَّه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أَنْ يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.
يصار إلى العمل بالظاهر، ولا يعدل عنه إلَّا بدليل؛ فيكون مؤولًا [2] .
وسيأتي بيان للتأويل في المطلب الثالث من هذا المبحث.
والنَّصّ أقوى دلالة من الظاهر، ويقدم عليه عند تعارضهما [3] .
(1) روضة الناظر 2/ 560، شرح مختصر الروضة 1/ 553، رسالة في أصول الفقه للعكبري 105، شرح الكوكب المنير 3/ 378، مذكرة الشنقيطي 176، معالم أصول الفقه 392.
(2) روضة الناظر 2/ 563، معالم أصول الفقه 392، مذكرة الشنقيطي 176، شرح مختصر الروضة 1/ 558، قواعد التفسير للسبت 2/ 843.
(3) شرح مختصر الروضة 3/ 698.