فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1181

وسُمِّي مفهوم الموافقة بذلك لأَنَّه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد أَوْ ساواه.

ويسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وبالقياس الجلي، وبالتنبيه [1] .

أقسام مفهوم الموافقة[2]:

ينقسم مفهوم الموافقة من جهتين، هما: من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا، ومن جهة كونه قطعيًّا، أَوْ ظنِّيًّا، وبيان ذلك فيما يلي:

التقسيم الأول: تقسيم المفهوم من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا:

وينقسم من هذه الجهة قسمين هما:

وهو ما كان المسكوت عنه أولي بالحكم من المنطوق.

وذلك كما في قوله- تعالى-: {فَلَا تَقُل لهمَآ أُفٍ} [الإِسراء: 23] ، فإنَّها تَدُلُّ على تحريم الضرب، كما حرم التأفيف؛ لأَنَّ الضرب أشد.

(1) روضة الناظر 2/ 771، شرح الكوكب المنير 3/ 481، مذكرة الشنقيطي 237، شرح مختصر الروضة 2/ 714، 720.

(2) شرح الكوكب المنير 3/ 482، 486، شرح مختصر الروضة 2/ 720، 722، مذكرة الشنقيطي 237، معالم أصول الفقه 456.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت