فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1181

فعل من غير المتعاقدين يؤدي إلى بطلان العقد، فمن أكره على البيع والإِقرار ولو من أجنبي لم يَصِحَّ ذلك البيع [1] ، لكن من أكره على قتل غيره عمدًا لم يسقط ذلك القصاص عنه؛ لأَنَّه افتدى نفسه بغيره [2] .

تاسعًا: أنواع الواقعة من جهة تنجيزها:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما [3] :

والمراد بها: ما صدر من الوقائع ناجزًا غير معلق بشرط، مثل: البيع، أَوْ الإِجارة، أَوْ الوقف إذا كان مطلقًا من شرط التعليق.

والمراد بها: ما صدر من الوقائع معلقًا على شرط، مثل: الوصية، والوقف على شرط الوفاة [4] ، ومثل تعليق البيع على قدوم زيد، أَوْ رأسِ الشهر، أَوْ تعليق طلاق أمرأته بدخول الدار أَوْ الخروج منها، وفي بعض ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في مظانّه.

(1) انظر في شيء من أحكام الإِكراه على البيع: الإِنصاف 4/ 265، الكشاف 3/ 150، مجلة الأحكام الشرعية للقاري 471.

(2) شرح المنتهى 3/ 274، الروض المربع 7/ 182.

(3) الفروق 1/ 71، الإِحكام للقرافي 1/ 24، نظرية الشرط للشاذلي 59.

(4) وله حكم الوصية (الدرر السنية 5/ 244 م 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت