الوجوب لغة: من الفعل (وجب) ، وهو يطلق في اللغة على معان منها: السقوط، ومنه قوله - تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] ، أي: سقطت على الأرض.
ومنها اللزوم والثبوت، فيقال: وجب البيع وجوبًا ووِجبَةً أيْ لزم وثبت [1] .
والوجوب اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه الجزم [2] .
فخطاب الشرع هو الدليل، مثل قوله - تعالى: وَأَقِيمُوا
(1) مختار الصحاح 709، المصباح المنير 2/ 648، شرح مختصر الروضة 1/ 267.
(2) مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، والسبب عند الأصوليين 1/ 80.