الصِّحَّة ومثلها البطلان من الأحكام الشرعية، ولكن هل هي من مُعَرِّفَات الحُكْم (الأحكام الوضعية) ؟ أَوْ هي من الأحكام التكليفية التي تترتب على الأحكام الوضعية؟ لقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: أَنَّ الصِّحَّة والبطلان من الأحكام العقلية ولا علاقة لها بالأحكام الشرعية، وبذلك قال جماعة من الأصوليين، منهم ابن الحاجب المالكي [1] (ت: 646 هـ) ، قال العضد (ت: 756 هـ) :"هذا القول متعلق بالعبادات لا المعاملات" [2] .
واستدلوا: بأَنَّ العقل هو الذي يستقل بإدراك موافقة الفعل
(1) مختصر ابن الحاجب 2/ 7، شرح العضد عليه 2/ 8، قال الحصني في قواعده 2/ 215 عن قول ابن الحاجب هذا:"ضعيف ولم يقله غيره".
(2) شرح العضد لابن الحاجب 2/ 8.