لكن هذا التعريف إنَّما هو تعريف لِلصِّحَّة بأثرها, ولا يحدد ماهيتها من حيث هي حكم؛ ولذا يظهر لي تعريفها بأَنَّها:
"مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه".
فقولي:"مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين"سبق بيانه عند شرح تعريف الحكم [1] .
وقولي:"بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه"قيد يحدد المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية.
(1) سبق ذلك في التمهيد من الباب الأول.