فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 1181

لكن هذا التعريف إنَّما هو تعريف لِلصِّحَّة بأثرها, ولا يحدد ماهيتها من حيث هي حكم؛ ولذا يظهر لي تعريفها بأَنَّها:

"مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه".

فقولي:"مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين"سبق بيانه عند شرح تعريف الحكم [1] .

وقولي:"بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه"قيد يحدد المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية.

(1) سبق ذلك في التمهيد من الباب الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت