يطلق على الحكم بشطريه -الوضعي والتكليفي- إطلاقان، هما:
وهذا الِإطلاق جارٍ على ألسنة العلماء من فقهاء وأصوليين، وهم حين يطلقون ذلك يريدون الحكم التكليفي وأوصافه المؤثرة فيه، وهي مُعَرِّفات الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، وهو المراد عند الِإطلاق [1] .
وهذا الِإطلاق جارٍ على ألسنة الأصوليين، فيذكرون من تحقيق المناط أَنْ يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها أَوْ مَنْصُوص عليها
(1) انظر على سبيل المثال: شرح عماد الرضا 1/ 59، بدائع الفوائد لابن القيم 4/ 12، بهجة قلوب الأبرار 240.