فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 1181

المطلب الأول تعريف الصِّحَّة

الصِّحَّة في اللغة: تستعمل في الأصل للدلالة على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء، ومن ذلك صِحَّة البدن [1] ، وهي حالة طبيعية تجري أفعال البدن معها على المجرى الطبيعي، ثم استعيرت للمعاني؛ فيقال: صلاة صَحِيحة إذا أسقطت القضاء، وصَحَّ العقد إذا ترتبت عليه آثاره [2] .

أَمَّا الصِّحَّة اصطلاحًا فقد عرفت بتعاريف عديدة؛ منها تعريف المرداوي (ت: 885 هـ) ، فقد قال:"الصِّحَّة مطلقًا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه" [3] ، فعلى هذا التعريف تكون صِحَّة الشيء باستجماعه لكافة شروطه وأركانه وارتفاع موانعه [4] .

(1) مقاييس اللغة 3/ 281.

(2) المصباح المنير 1/ 333.

(3) نقلًا عن نزهة المخاطر 1/ 165، وانظر مختصر التحرير 38.

(4) الحكم الوضعي عند الأصوليين 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت