فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 153

( ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف )

ــــــــــــــــــــــ

الشرح: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم , وفي نسخه: ( ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ) والمعنى واحد , ومعنى ذلك أننا لا نحل دم أحد من المسلمين إلا إذا أوجب الشرع وأباح دمه , كما قال عليه الصلاة والسلام: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني , النفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة ) (1) هؤلاء نرى قتلهم ودمهم مباح , كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام .

وكذلك من جحد أركان الإسلام ورفض الإتيان بها فإنه يقاتل ويقتل حتى يأتي بها , وكذلك تارك الصلاة عند كثير من السلف إذا تركها عمدا من غير عذر وخرج وقتها وضاق وقت ما تجمع إليه ولم يصلها فإنه يقتل ردة , هذا مذهب أحمد رحمه الله وأصحابه و الأوزاعي والثوري وكثير من السلف , يقولون من ترك الصلاة عمدا من غير عذر ودعي إليها ولم يصل فإنه يقتل ردة .

(1) / رواه البخاري ( 6878 ) ومسلم ( 1676 ) وغيرهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت