هذين الأمرين هو لزوم المهر فحصل القطع بأن الجناح المنفي فِي أول الآية هو لزوم المهر . وأيضاً إن تطليق النساء قبل المسيس إما أن يكون قبل تقدير المهر أو بعده . وفي القسم الثاني أوجب نصف المفروض كما يجيء فيجب أن يكون المنفي فِي القسم الأول مقابل المثبت فِي الثاني . واتفقوا على أن المراد بالمسيس أو المماسة فِي الآية الجماع ، ولا يخفى حسن موقع هذه الكناية ، وفيه تأديب للعباد فِي اختيار أحسن الألفاظ للتخاطب والتفاهم . والفرض فِي اللغة التقدير أي تقدروا مقدراً من المهر .