فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63375 من 466147

قلت: هذا الإجماع إنما هو فِي الحرّة ، فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض والمسِيس فالجمهور على أن لها المُتْعَةَ. وقال الأُوزاعيّ والثوريّ: لا متعة لها لأنها تكون لسيدها وهو لا يستحق مالاً فِي مقابلة تأذِّي مملوكته بالطلاق. وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غمّ الطلاق ، ولذلك ليس للمخْتَلِعة والمبارِئة والمُلاعنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده ، لأنها هي التي اختارت الطلاق. وقال الترمذيّ وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعنة متعة. قال ابن القاسم: ولا متعة فِي نكاح مفسوخ. قال ابن الموّاز: ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد ؛ مثل مِلك أحد الزوجين صاحبه. قال ابن القاسم: وأصل ذلك قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف} [البقرة: 241] فكان هذا الحكم مختصاً بالطلاق دون الفسخ. وروى ابن وهب عن مالك أن المخيَّرة لها المتعة بخلاف الأمَة تعتِق تحت العبد فتختار هي نفسها ، فهذه لا متعة لها. وأما الحرّة تُخَير أو تملك أو يتزوّج عليها أمة فتختار هي نفسها فِي ذلك كله فلها المتعة ؛ لأن الزوج سبب للفراق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت