فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63376 من 466147

الثامنة: قال مالك: ليس للمتعة عندنا حدّ معروف فِي قليلها ولا كثيرها. وقد اختلف الناس فِي هذا ؛ فقال ابن عمر: أدنى ما يجزئ فِي المتعة ثلاثون درهماً أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء: أوسطها الدرع والخِمار والمِلحفة. أبو حنيفة: ذلك أدناها. وقال ابن مَحيْريز: على صاحب الديوان ثلاثة دنانير ، وعلى العبد المتعة. وقال الحسن: يُمَتِّع كل بقدره ، هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة ؛ وكذلك يقول مالك بن أنس ، وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدّرها ولا حدّدها وإنما قال: {عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ} . ومتع الحسن ابن عليّ بعشرين ألفاً وزِقاق من عسل. ومتع شريح بخمسمائة درهم. وقد قيل: إن حالة المرأة مُعتَبَرة أيضاً ؛ قاله بعض الشافعية ، قالوا: لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوّج أمرأتين إحداهما شريفة والأُخرى دَنيّة ثم طلقهما قبل المَسِيس ولم يُسمّ لهما أن يكونا متساويتين فِي المتعة فيجب للدّنية ما يجب للشريفة وهذا خلاف ما قال الله تعالى: {مَتَاعاً بالمعروف} ويلزم منه أن الموسر العظيم اليسار إذا تزوّج امرأة دنية أن يكون مثلها ؛ لأنه إذا طلَّقها قبل الدخول والفَرْض لزمته المتعة على قدر حاله ومهر مثلها ؛ فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مِثلها ؛ فتكون قد استحقّت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر الْمِثْل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت