235 - {وَلَا جُنَاحَ} ؛ أي: لا حرج ولا إثم {عَلَيْكُمْ} أيها الرجال {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} ولوحتم وأشرتم {بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} المعتدات عن الوفاة، أو عن الطلاق البائن كقولكم لهن: إنك لجميلة ورب راغب فيك، ولعل الله أن ييسر لي امرأة صالحة، والتعريض وكذا التلويح: إفهام المقصود باللفظ الذي لم يوضع له حقيقة، ولا مجازًا كقول الفقير للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك، والكناية: إفهام المقصود بذكر لوازمه وروادفه، كقولك للمضياف: كثير الرماد، والتصريح إفهام المقصود باللفظ الدال عليه حقيقة، والخِطبة - بكسر الخاء - طلب النكاح والتماسه من المرأة أو الولي.