فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450409 من 466147

وقوله تعالى هنا: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، أمر من الله للزوج المسلم إذا اضطر إلى طلاق زوجته بأن لا يطلقها وهي حائض، وإنما يطلقها بعد أن تطهر من الحيض، وتكون في طهر لم يباشرها فيه بالمرة.

روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، أنه قال:"لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، لكن يتركها، حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة"، أي: واحدة، وقال عكرمة:"لا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا".

قال ابن كثير:"ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق"سنة"وطلاق"بدعة"."فطلاق السنة"أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها، و"البدعي"هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها".

وقوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، أمر بإحصاء أيام"العدة"لمعرفة بدايتها ونهايتها، حتى لا يقع الغلط بالزيادة، فتطول مدتها على المرأة، ويتأخر زواجها من الغير، أو بالنقص فتقصر مدة

العدة، وتتزوج المرأة قبل انتهاء أمد العدة المحدود. وتوكيدا لامتثال هذا الأمر والتدقيق في تنفيذه عقب عليه كتاب الله بقوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} ، أي: التزموا تقوى الله في هذا المجال، ولا تعرضوا أوامره للإهمال أو للإبطال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت