فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450200 من 466147

قيل: إذا كان المهر ثمناً كان في معنى هذا ، وقد أجازه اللَّه - عز وجل - في الإجارة في كتابه ، وأجازه المسلمون ، وقال اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

مختصرالمزني: نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى:

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)

وقال: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

فلما أوجب اللَّه لها نفقة بالحمل ، دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل.

ولا أعلم خلافاً أن التي يملك رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها

وسكناها ، وأن طلاقه ، وإيلاءه ، وظهاره ، ولعانه يقع عليها وأنها ترثه ويرثها.

فكانت الآية على غيرها من المطلقات ، وهي التي لا يملك رجعتها وبذلك

جاءت سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فاطمة بنت قيس: بتَّ زوجُها طلاقَها ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"ليس لكِ عليه نفقة"الحديث.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في العدة وفي الرضاع وفي النفقات:

وبهذا الإسناد في (الإملاء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يلزم المرأة رضاع ولدها ، كانت عند زوجها ، أو لم تكن ، إلا إن شاءت.

وسواء كانت شريفة ، أو دنيَّة ، أو موسرة ، أو معسرة.

لقول اللَّه - عز وجل -: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) الآية.

قال الله عزَّ وجلَّ: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)

الأم: باب (قَذرِ النفقة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والنفقة نفقتان:

1 -نفقة الموسر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت