فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450199 من 466147

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة.

عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها حدثته أن هنداً أم معاوية ، جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما

يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم ، فهل عليَّ في ذلك من

شيء ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف"الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: (في قول الله عزَّ وجلَّ:

(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح

صغار ولده من رضاع ، ونفقة ، وكسوة ، وخدمة .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم ، ثم لا

نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع ، إلا أن يكونوا زَمنَى فينفق عليهم قياساً على النفقة عليهم ، إذا كانوا لا يُغنون أنفسهم في الصغر ، وسواء في ذلك الذكر والأنثى.

الأم (أيضاً) : النفقة على الأقارب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ففي كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، ثم في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان أن الإجارة جائزة على ما يعرف الناس ، إذ قال اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

والرضاع يختلف فيكون صبي أكثر رضاعاً من صبي ، وتكون امرأة أكثر لبناً

من امرأة ، ويختلف لبنها فيقل ويكثر ، فنجوز الإجارة على هذا ؛ لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في النكاح على الإجارة)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان ، فكل ما يصلح أن يكون

ثمناً صلح أن يكون صداقاً . ..

فإن قال قائل: ما دلَّ على هذا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت